الأول: أنه إذا خرج عن يد القابض لم يصدق عليه ذلك اللفظ لغة، فلا يصدق عليه حكما.
الثاني: أنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء.
وأما المعنى: فإن مقصود الرهن هو الاستحقاق وذلك لا يحصل إلا بهذا.
القول الثاني: أن استدامة القبض ليست بشرط، وممن قال بهذا الإمام الشافعي ومن وافقه من أصحابه وغيرهم، وهو رواية عن أحمد في المتعين. قال الربيع بن سليمان نقلا عن الشافعي: إذا قبض الرهن مرة واحدة فقد تم وصار المرتهن أولى به من غرماء الراهن ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن من الحق، ومضى إلى أن قال: وسواء إذا قبض المرتهن الرهن مرة ورده، وعنه أن استدامته في المتعين ليست بشرط، واختاره في الفائق.
واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (?)
وجه الدلالة: أن الرهن إذا وجد مرة فقد صح ولزم، فلا يحل ذلك إعارته وغير ذلك من التصرف فيه.
وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (?)» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وجه الدلالة: أن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن.
ونوقش: بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وعلى الذي يحلب ويركب النفقة (?)» كلام مبهم ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب من الراهن والمرتهن والعدل الموضوع على يده الرهن، فصرفه إلى الراهن يحتاج إلى