الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (?).
وجه الدلالة: أن هذا عهد أمر بالوفاء به، والأمر يقتضي الوجوب.
ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين: بأنهما من الأدلة العامة في وجوب الوفاء بالعقود والعهود، وأدلة اشتراط القبض في اللزوم خاص، والأصل يقتضي حمل العام على الخاص واستثناءه منه، ويرد الجواب بأن أدلة اشتراط القبض في اللزوم لا تصلح لتخصيص هذه الأدلة كما تقدم من المناقشة التي لا ينهض معها الاحتجاج.
وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المؤمنون عند شروطهم (?)».
وجه الدلالة: أن هذا شرط فيجب الوفاء به.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بما تقدم من الإباحة عن الاستدلال بالآيتين.
وأما المعنى: فإنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن عقد البيع للتجارة، وعقد الرهن للإرفاق.