وَيرَجِّحُ هَذَا المذْهبَ: صَلاة ُ الصَّحَابةِ فِي المقابرِ بَعْدَ رَسُوْل ِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غيْرِ اسْتنْكارٍ، مَا خلا اسْتِقبَالَ القبْرِ باِلصَّلاة.

وَمِمّا هُوَ مَعْلوْمٌ لدَى طلبةِ العِلمِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ: بَطلَ بهِ الاسْتِدلال) انتهَى كلامُ المعْترِض.

وَكلامُهُ هَذَا لا قِيْمَة َ لهُ، فإنَّ تنازُعَ العُلمَاءِ فِي ثبوْتِ حََدِيْثٍ، لا يُسْقِط ُ الاحْتِجَاجَ به. بَلْ هُوَ حُجَّة ٌ عِنْدَ مَنْ قبلهُ وَصَحَّ عِنْدَهُ، يَلزَمُهُ المصِيْرُ إليْهِ، وَالاعْتِمَادُ عَليْهِ، وَإنْ لمْ يفعَلْ كانَ آثِمًا عَاصِيًا.

وَهَذَا مَحَلُّ اتفاق ٍ وَإجْمَاعٍ، فإنهُمْ لمْ يَلتزِمُوْا، أَوْ يَشْتَرِطوْا خلوَّ أَدِلتِهمْ وَحُجَجِهمْ مِنَ التنَازُعِ، سَوَاءٌ في الصِّحَّةِ أَوِ الدَّلالةِ، لِذَا ترَاهُمْ يسْتدِلوْنَ بأَدِلةٍ كثِيْرَةٍ، قدْ تنوْزِعَ فِيْهَا: إمّا فِي صِحَّتِهَا، أَوْ فِي دَلالتِهَا.

أَمّا مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

* فإنْ رَدَّهُ بسَبَبٍ يُقبَلُ مِثْلهُ فِي رَدِّ الأَحَادِيْثِ، وَلهُ فِيْهِ سَلفٌ: كانَ بَيْنَ الأَجْرِ وَالأَجْرَيْن ِ، كوُجُوْدِ ناسِخٍ، أَوْ مُخَصِّص ٍ، أَوْ مُقيِّدٍ، أَوْ ضَعْفٍ لا يَصْلحُ مَعَهُ احْتِجَاجٌ باِلحدِيْثِ، وَنحْوِ ذلك.

* وَإنْ رَدَّهُ بسَبَبٍ لا يُقبلُ مِثْلهُ، أَوْ ليْسَ لهُ فِيْهِ سَلفٌ وَلا حُجة ٌ، أَوْ بحجَّةٍ وَسَبَبٍ رُدَّتْ عَليْهِ، وَبينَ لهُ ضَعْفهَا: فهُوَ آثِمٌ عَاص ٍ، كمَنْ رَدَّ شيْئًا مِنْ أَحَادِيْثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015