حقيقي، الثَّاني: الفصل الذي فَصَلَ بين الفعل وفاعله، والفصلُ يُبيح ترك التاء كما عقده في الخلاصة بقوله:
وقد يبيحُ الفصلُ تركَ التَّاءِ في ... نحوِ أتى القاضيَ بنتُ الواقفِ
والشَّفاعة في الاصطلاح: هي التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة. وأصلها من الشَّفع الذي هو ضدُّ الوتر؛ لأن صاحب الحاجة كان فردًا في حاجته فلما جاءَهُ الشفيع صارا شفعًا؛ أي اثنان: صاحب الحاجة، ومن يتوسط له فيها. هذا هو أصل معنى الشَّفاعة، والشَّفاعة في الدُّنيا إذا كانت في حق واجب فللشافع أجرٌ، وإذا كانت في حرام فعليه وِزْرٌ كما صَرَّحَ تعالى بذلك في قوله: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اشفعوا تُؤجروا ويقضي اللهُ على لسانِ نبيِّهِ ما شاء".
وقد دلَّ الكتاب والسُّنَّةُ أن نفيَ الشَّفاعَةِ المذكور هنا ليس على عمومه وأن في الشَّفاعة تفصيلًا: منها ما هو ثابت شرعًا ومنها ما هو منفي شرعًا.
أمَّ المنفي شرعًا الذي أجمعَ عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار. وأن الكفارَ لا تنفعهم شفاعة البتة، كما قال تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ