(يعيد صلاته)، (وإن كان إماما) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم.

64 - (مسألة: رجل غاط أو قطع (الواد) ولم يستنج، هل ثوبه (أو جسده) نجس أم لا؟.

قال ابن القاسم: نجس ثوبه وجسده).

65 - قال ابن القاسم: قلت لمالك (رحمه الله): رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة، هل يصلي به أم لا؟

قال مالك: لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015