قال مالك: صلاته تامة، وإن كان من غير سهو صلاته باطلة.

59 - قال ابن القاسم: قلت لمالك (رحمه الله): رأيت رجلا صلى (صلاة) الصبح بثلاثة أثواب، والظهر بثوبين، والعصر بثوب واحد، (وواحد) من الأثواب نجس، ولا يدري ما هو؟

قال مالك: يأخذ الثوب الذي صلى به (الظهر ويصلي به العصر، ويأخذ الثوب الذي صلى به) العصر ويصلي به الظهر، (وصلاته تامة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015