(قال مالك): إن كان مأموما سجنه الإمام ولم يخرج حتى يسلم الإمام ويعيد الظهر والعصر.

وإن كان وحده يضف إليها (ركعة) ثانية ويسلم، فتصح له نافلة، ثم يعيد الظهر والعصر.

50 - (قال ابن القاسم: قلت لمالك رحمه الله: رأيت أقواما أدركهم وقت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015