قال مالك: يغتسل ويعيد صلاته كلها وليس عليه إعادة الصوم. (وإن كان جاهلا فعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون لا علم له).

42 - قال ابن القاسم: قلت لمالك (رحمه الله): رأيت رجلا له إناءان من الماء ولغ كلب في واحد منهما، ولم يدر أيهما الذي ولغ فيه الكلب، ماذا يفعل؟

قال مالك: يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي، وصلاته تامة (إن شاء الله). وهذا الفعل يجزئ لعدم الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015