فَلَمْ يَدْرِ ذَاكَ الرَّاكِبُ مَنْ هُوَ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مِنَ الْجِنِّ.
فَقَدِمَ عُمَرُ مِنْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فَطُعِنَ بِهَا فَمَاتَ.
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: قَرَأَ عَلَى أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: بُويِعَ عُثْمَانُ فَأَمَّرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَحَجَّ عُثْمَانُ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَحُجُّ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ، ثُمَّ حُصِرَ فِي دَارِهِ، وَحَجَّ بِالنَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ.
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانَ أَعْلَمَهُمْ بِالْمَنَاسِكِ عُثْمَانُ، وَبَعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ
أَمَّا حَجُّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ وِلايَتِهِ فَلا يُضْبَطُ عَدَدُهُ، وَأَمَّا فِي وِلايَتِهِ فَإِنَّهُ وَلِيَ الْخِلافَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَأَيَّامًا، وَكَانَتْ وِلايَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَجِّ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ؛ لأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فِي هَذِهِ السَّنَةِ.
وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْجَمَلِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلاثِينَ، فَحَجَّ بِالنَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ كَانَتْ صِفِّينَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، وَحَجَّ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا بِالنَّاسِ،