مُتَطَّهِرًا، فَإِنَّ طَوَافَ الْمُحْدِثِ وَالنَّجَسِ عِنْدَنَا لا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ: أنه يصح ويلزمه دم، وهو في قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ مَكْشُوفَ العورة فيه روايتان:
إحداهما: لا يصح.
والثانية: يجزئه، ويجبره بدم، فَإِنْ نَكَّسَ الطَّوَافَ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ على يَمِينِهِ، أَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ، أَوْ عَلَى شَاذَرُوَانِ الْكَعْبَةِ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الطَّوَافِ شَيْئًا، وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يُجْزِئْهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ لم ينو.