وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّامَ النَّحْرِ إِلَى آخَرِ أَيَّامِ مِنًى إِلَى الْمَغِيبِ.
وَهَلْ يَجُوزُ ذَبْحُ الأَضَاحِي والهدي بالليل؟
فيه عن أحمد روايتان:
أصحهما: الْجَوَازُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.
وَالثَّانِيَةُ: لا يجزئ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الهدايا والأضاحي، ولا جلالها، بل يتصدق به، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعُ الْبَيْتِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: كَالْغُرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ، وَلا يُشْتَرَى بِهِ مَا يُؤْكَلُ.
وَالْمَشْرُوعُ عندنا في الأضحية أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ.