قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بَوَاجِبَةٍ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ الْحَاضِرِ.
173- وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ:
((إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره)) .
وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً، لَمَا عَلَّقَهَا بِالإِرَادَةِ.