مبادئ الاصول (صفحة 38)

الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ (?)

28 - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (?) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ (?)

29 - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ.

أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

30 - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (?) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (?): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (?) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (?) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015