مبادئ الاصول (صفحة 37)

وَلَا إِذَا عَارَضَهُ نَصٌّ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (?) فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ قَصْرُ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ.

قَاعِدَةُ النَّصِّ

25 - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ دُونَ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَالأَعْلَامِ وَأَلْفَاظِ الْأَعْدَادِ.

قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ

26 - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى (?) وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا فَهُوَ الظَّاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ (?)، وَالْعَامِّ فِي اسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ.

قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ

27 - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى (?) الْمَرْجُوحِ بِسَبَبِ الْدَّلِيلِ فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَ الآنَ مُتَعَيِّنًا فِيهِ (?) كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015