أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} 1 فإن حمل المعية على قرب الله بذاته مستحيل2، أما تأويلها بالقدرة والعلم والرعاية فمعنى صحيح يصل إلى النفس عن طريق اللفظ المنطوق ذاته من غير تعمل ولا اصطناع.
أما المفهوم فقد اصطلحوا على أنه "ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق"3. فلاحظوا في تعريفه أن المعنى الذهني هو المنفذ الوحيد إلى دلالته، ويسمى مفهوم موافقة إذا وافق المنطوق بحكمه، ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به4، ولكل من هذين المفهومين فروع تتعلق به، فمفهوم الموافقة إذا دل على المعنى الأولي بالأخذ والاعتبار سمي "فحوى الخطاب"، كدلالة "فلا تقل لهما أف"5 على تحريم ضرب الوالدين لأنه أولى بالتحريم من قول أف لمأ، وإذا دل على المعنى المساوي سمي "لحن الخطاب" كدلالة {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 6 على تحريم إحراق أموال اليتامى لأن الإتلاف هو المقصود بالتحريم، سواء أحصل بالأكل أم بالإحراق, فكل منها مساو للآخر7.
ومفهوم المخالفة على أنواع أهمها: مفهوم وصفي، ومفهوم شرطي، ومفهوم حصري8.
ويتوسع في المفهوم الوصفي فلا يقتصر فيه على النعت، بل يدخل فيه كل ما أفاد معنى الوصفية كالحال والظرف والعدد9.