22 - وأجاز قوم أن يُتْرَك صَرْفُ ما ينصرف؛ وأنشدوا:
وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ ... يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
قالوا: فَتَرَك صَرْف مِرْدَاسٍ، ومثله ينصرف. ومن أنكر هذا رواه:
. . . . . . . . . . . . . . ... يفوقان شَيْخِيَ في مَجْمَعِ
واحتج من أجاز هذا بقول الآخر:
وَمِمَّنْ وَلَدُوا عامِ ... رُ ذُو الطُّول وذُو العَرْضِ
قالوا: فلم يصرف عامِراً وحقُّه الصرف.
ومن أبى هذا يقول: عَامِر يراد به القبيلة؛ فلذلك لم ينصرف.