له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه.

* * *

وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه.

صحيح:

أخرجهما سعيد بن منصور.

قال ابن حجر في الفتح (6/ 562): وإسناد كل منهما صحيح.

باب: ضمان العارية:

عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن شاء أهلها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 180) أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة به.

باب: ما جاء في القراض:

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلي العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015