باب: الرجل يرهن الرجل فيهلك:

عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (22802) حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن عكرمة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر به.

ومطر هو ابن طهمان وفيه مقال.

وعطاء هو ابن رباح.

باب: الحجر على السفيه والصبي:

عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلي ابن عباس .. ، فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فادفع إليه ماله.

صحيح:

أخرجه مسلم والبيهقي (6/ 54).

باب: المشتري يفلس بالثمن:

عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015