باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم:

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا.

حسن:

أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (6/ 19) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به.

وسعيد بن سالم حسن الحديث.

وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد.

باب: الرهن في السلم:

عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20065) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به.

وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله.

* * *

عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015