عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 167) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.

باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره:

عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 15) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.

وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.

باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد:

عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.

صحيح:

أخرجه عيدالرزاق (8/ 16) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015