سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (108) وابن أبي شيبة (14237) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
* * *
عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائله (110) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به.
وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (14227) ولكن إسناده لا يصح.
وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /1367) بإسناد ضعيف.
عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
صحيح: