عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحون إذا أحرموا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (14255) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.
وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.
وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286) لكن بأسانيد لا تصح.
عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (14232) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (14233) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن