عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة (3/ 205, 206) وابن حزم في حجة الوداع (247) لكن بأسانيد لا تصح.

* * *

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك، ففهم عبد الله بن عمر.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 85) نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به.

باب: المحرم يشم الريحان والطيب:

عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (14601) والبيهقي (5/ 57) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015