يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه.
صحيح:
أخرجه ابن سعيد في الطبقات (4/ 159) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به.
* * *
عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (135070) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به.
وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (13510) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به.
وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و