يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه.

صحيح:

أخرجه ابن سعيد في الطبقات (4/ 159) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به.

* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (135070) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به.

وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث.

* * *

عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (13510) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به.

وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و

طور بواسطة نورين ميديا © 2015