ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4/ 77) والشافعي في المسند (91).
وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
أخرجه الدارقطي (2/ 91) ومسدد (المطالب 1/ 354) وأبو عبيد (505) والبيهقي (4/ 9) وابن زنجويه (3/ 920) بأسانيد لا تصح.
* * *
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه
يوم يستفيده.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (2/ 109) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 76) من طريق أيوب عن عكرمة به.
عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 35) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 107)