باب: إعطاء المشرك من الزكاة:

عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (680) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (3/ 1208) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به.

باب: المال يحول عليه الحول:

عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 246) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (4/ 109).

* * *

عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 246) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015