إذا غسلتموه فلا تهيجوه حتى تأتوني به، فلما فرغ من غسله، أتى به فدعا بكافور فوضأه به وجعل على وجهه، وفي يديه، ورأسه، ورجليه، ثم قال: أدرجوه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 417) عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر به.
وحكيم بن جابر هو الأحمسي.
وقد ورد جواز المسك للميت عن سليمان وعلي وورد المنع عن عمر عند ابن ابن المنذر (5/ 367) وغيره بأسانيد لا تصح.
عن عمير بن الأسود السكوني أن معاذ بن جبل أوصى بامرأة وخرج، فماتت، فكفناها في ثياب خلقان، فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين، قال: فيما كفنتموها؟ فقلنا في ثيابها الخلقان، فنبشها، وكفنها في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يحشرون فيها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 359) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (5/ 359) قال: ثنا زيد الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثنى سعيد بن هانئ عن عمير بن الأسود به.