لقطعتكما.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (3/ 182) نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي به.
ومطرف هو ابن عبد الله.
عن ابن عباس قال: لا يقطع عبد ولا ذمي في سرقة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق في الأمالى (37) أنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس به.
عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 304) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن