الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 823) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به.

باب: حد الخمر:

عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين.

صحيح:

أخرجه أبو داود (4479) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به.

باب: الخطأ في الشهادة على الرجل:

عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015