إبراهيم به.

باب: الخالة والعمة:

عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31118) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.

* * *

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.

صحيح:

أخرجه الحاكم (4/ 382) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

باب: لا يرث المسلم الكافر:

عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015