عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2870) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
وهشام هو الدستوائي.
عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31166) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31173) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن