عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.

صحيح:

أخرجه الدارمي (2870) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.

وهشام هو الدستوائي.

باب: الرد:

عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31166) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

* * *

عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31173) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015