أخرجه عبد الرزاق (6/ 521) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.

صحيح:

أخرجه أبو داود (2186) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.

* * *

عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (19004) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015