واحدة فهي واحدة أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها، ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء، وكان يقول القضاء ما قضت.
صحيح:
أخرجه سعيد (1620) نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه سعيد (1613) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.
وإبراهيم هو النخعي.
* * *
عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
صحيح: