عن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة وهو أحق بها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1670) نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر به.
وابن أبي خالد هو إسماعيل.
* * *
عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين.
صحيح:
أخرجه سعيد (1704) نا هشيم أنا شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عباس به.
* * *
عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما قال: فليست عليك بحرام، فقال الأعرابي: أليس الله يقول في كتابه: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم أقبل على القوم فقال: إن إسرائيل عرضت عليه الإنسا فأضنته فجعل الله -عَزَّ وَجَلَّ- عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزعون العروق من اللحم.
صحيح: