أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9617) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (606) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.
صحيح:
أخرجه سعيد (1667) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.