الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.
صحيح:
أخرجه سعيد (1219) والبيهقي (7/ 147) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.
حسن:
أخرجه سعيد (1227) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.
* * *
عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1225) والبيهقي (7/ 415) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.
وسفيان هو ابن عيينة.
* * *
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة