الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.

صحيح:

أخرجه سعيد (1219) والبيهقي (7/ 147) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.

حسن:

أخرجه سعيد (1227) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.

* * *

عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه سعيد (1225) والبيهقي (7/ 415) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.

وسفيان هو ابن عيينة.

* * *

عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015