باب: طلاق الحامل:

عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 304، 305) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به.

باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:

عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه سعيد (1218) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

* * *

عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015