قرة به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر.
* * *
عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
صحيح:
أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.
* * *
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح
الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن