قرة به.

وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر.

* * *

عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.

صحيح:

أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.

* * *

عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.

* * *

عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح

الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015