كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (7/ 66) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:

عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق.

صحيح:

أخرجه سعيد (1525) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به.

* * *

عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة.

صحيح:

أخرجه سعيد (1530) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015