معظم كتب الرسائل، قال الشيخ الهلالي: وقد استقر عمل الناس اليوم على الاكتفاء عنها بالحمد في الرسائل والأسئلة والأجوبة، لأن المقصود ذكر الله تعالى وهو حاصل بالحمد.
وأما حكمها فقد فهم من الحديث أن البسملة أو ما يقوم مقامها تشرع في كل أمر ذي بال وحكمها مختلف، فتجب في الذكاة، وتسن عند الأكل والشرب، وتندب فيما سوى ذلك، وخص من عموم الحديث الصلاة المفروضة عند مالك رضي الله عنه، ولا تشرع في محرم ولا مكروه بل تكره فيهما، وقيل: تحرم في المحرم.
وذكر السعد في شرح العقائد النسفية أن التسمية عند الفواحش ردة والعياذ بالله تعالى، واتفق العلماء على استحبابها في ابتداء القرآن العظيم في غير الصلاة. قاله الهلالي. وفي كتاب الأمير أنها: تحرم في ابتداء براءة، عند ابن حجر، وقال الرملي بالكراهة، وأما في أثنائها فتكره عند الأول وتندب عند الثاني ولا أعلم نصا لأصحابنا، والظاهر موافقة الرملي فإن الحرمة إنما تظهر على جعلها أول كل سورة من القرآن، فكأنه أدخل فيه ما ليس منه وليس ذلك مذهبنا. انتهى.
واختلف فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فعن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك وتابعه على ذلك الجمهور، وهذا في غير الشعر المحتوي على علم أو وعظ فهذا لا شك في دخوله في كتب العلم، ومن المحتوي على علم ما اشتمل على مدحه صلى الله عليه وسلم وفي غير الشعر المحرم فإن التسمية لا تشرع فيه. قاله الهلالي. وقال الشيخ الأمير: ويعرض للتسمية الوجوب بخصوصها إذا نذرت، وهل ولو في الفرض نظرا لذات الذكر كصوم رابع النحر؟ انتهى. وسيأتي أن الواجب في الذكاة مطلق اسم الله. انتهى.
وقال الهلالي: يطلب التعوذ في ابتداء قراءة العلم لأنه إذا طلب في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالعلم أحرى وقال صاحب المدخل في كيفية شروع العالم في التدريس: يفتتح الإقراء فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفى شر في مجلسه، ثم يسمي الله تعالى ليعتزله الشيطان؛ لأن كل شيء سمي الله تعالى في أوله لم يحضره الشيطان، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل البركة في مجلسه، ثم يترضى عن الصحابة لأنهم الذين نقلوا