شخص وترك من الورثة ذكرا أخا لغير أم أو ولدا وخنثى أي ترك ذكرا واحدا وخنثى كذلك، فالتذكير أي فالمسألة على تقدير كون الخنثى ذكرا من اثنين لكل سهم، والتأنيث أي والمسألة على تقدير كون الخنثى أنثى من ثلاثة للذكر سهمان ولها سهم وبين المسألتين التباين فتضرب مسألة الاثنين وهي مسألة التذكير فيها أي في مسألة الثلاثة وهي مسألة التأنيث، أي تضرب كامل إحداهما في كامل الأخرى لتباينهما بستة، ثم تضرب الستة الحاصلة من ضرب إحداهما في الأخرى في حالتي الخنثى باثني عشر تقسمها على اثنين مسألة التذكير يخرج جزء السهم من ستة، وعلى مسألة التأنيث يخرج جزء السهم من أربعة فله أي للخنثي في حالة الذكورة ستة، وله في حالة الأنوثة أربعة مجموعهما عشرة، وله نصفها أي نصف الستة والأربعة التي هي عشرة وهو خمسة لأن له تقديرين نسبة الواحد منهما النصف.
وكذلك غيره أي غير الخنثى وهو الذكر المحقق الوارث معه فله نصف ما حصل له في التقديرين وهو سبعة؛ لأن له على تقدير أنوثة الخنثى ثمانية وله على تقدير ذكورته ستة، ومجموع ذلك أربعة عشر نصفها سبعة يأخذها الذكر المحقق الذكورة. والله تعالى أعلم. وترك المص الكلام على التداخل والتماثل لوضوحهما، وقد مر التمثيل لهما ولا بأس ببيان ذلك هنا أيضا، فمثال التماثل خنثى وبنت فالتذكير من ثلاثة كالتأنيث فتكتفي بثلاثة وتضربها في حالتي الخنثى بستة تقسمها على تقدير ذكورته، له أربعة وللبنت سهمان وعلى تقدير أنوثته له اثنان كالبنت المحققة تضم إلى الأربعة والاثنان الباقيان للعاصب، فأعط الخنثى نصف ما اجتمع من نصيبي ذكورته وأنوثته وذلك ثلاثة وللبنت المحققة اثنان على تقدير أنوثة الخنثى وكذلك على تقدير ذكورته، فمجموع ما حصل لها أربعة فتأخذ نصفها وهو اثنان وللعاصب اثنان على تقدير أنوثة الخنثى، ولا شيء له على تقدير ذكورته وله نصف اثنين وهو واحد، وتحصل من هذا أن الستة للخنثى منها ثلاثة وللبنت اثنان وواحد للعاصب. والله تعالى أعلم.
ومثال التداخل: ولد خنثى وأخ لأب ففريضة التذكير من واحد إذ لا شيء للأخ مع الابن والتأنيث من اثنين، إذ لها النصف ومخرجه من اثنين فالواحد داخل في الاثنين فتكتفي بهما وتضربهما في حالتي تذكيره وتأنيثه بأربعة تقسمها على تقدير ذكورته فيختص بها، وعلى تقدير أنوثته له