ثم تقسم على الذكورة، للزوج أربعة وعشرون وللأخوين للأم ستة عشر وللأخ لغير الأم ثمانية وعلى الأنوثة للزوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثنا عشر، فخص (?) الزوج في الحالتين اثنان وأربعون وللأخوين للأم ثمانية وعشرون وللخنثى ستة وعشرون لكل منهم نصف ما بيده، وإن شئت جعلت أما موضع ابنيها. قاله الشبراخيتي، أو أي وإن تباينت المسائل ضربت الكل في الكل، ويأتي تمثيل المص للتباين ثم تضرب الحاصل من ضرب الموفق في الكل أو الحاصل من ضرب الكل في الكل أو ما اكتفيت به من إحداهما في التماثل أو الأكثر في التداخل في حالتي الخنثى أي تذكيره وتأنيثه إن كان واحدا كمثاله الأول وفي أحواله إن تعدد كمثاله الثاني.
وتأخذ من كل نصيب أي نصيب ذكورته ونصيب أنوثته وهذا من جملة العمل، ولما كان فيه إبهام بينه بقوله: من الاثنين النصف يعني أنك تأخذ من كل نصيب كائن من مسألة الاثنين النصف فيما إذا كان الخنثى واحدا، فقوله: "من كل نصيب" متعلق بتأخذ. و"من الاثنين" صفة لنصيب أي كائن ذلك النصيب من مسألة الاثنين أي التقديرين في الخنثى الواحد، وأربعة معطوف على الاثنين والربع معطوف على النصف؛ أي وتأخذ من كل نصيب من مسألة أربع تقادير في الخنثى إن كان اثنين الربع وليس هذا من العطف على معمولي عاملين المختلف في جوازه بل هو من العطف على معمولي عامل واحد. قاله ابن مرزوق. وقال الحطاب: فقوله: "من الاثنين" بدل من قوله: "من كل نصيب"، ونصيب مجرور بإضافة كل إليه، وفي الكلام حذف بينه ما بعده، تقديره: وتأخذ من كل نصيب نسبة الواحد إلى عدة أحوال الخنثى فمن الاثنين النصف وهكذا. والله تعالى أعلم. اهـ. وحاصل هذا الذي أشار إليه المص أنك تأخذ من كل مسألة اشتملت على تقديرين نصف ما بيد كل وارث، ومن كل مسألة اشتملت على أربع تقادير الربع أي ربع ما بيد كل وارث.
فما اجتمع من النصف في الحالتين أو الربع في الأربعة فهو نصيب كل أي كل واحد من الورثة، فيعطى كل وارث نصف أو ربع ما حصل من المجموع، ومثل لذلك بقوله: كذكر أي كما لو مات