الخمسة ونصفا (?) فله سبعة ونصف درهم هي ربع العشرين وثمنها، وكذلك الأخت لها سبعة ونصف وللأم من التركة خمسة لأن لها ربع المسألة وهو اثنان فلها ربع التركة وهي خمسة وهذا على الطريق الأول، وأما على الثاني فتقسم العشرون على ما صحت منه المسألة بعولها وهو ثمانية، فيخرج جزء السهم اثنين ونصفا فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين ونصف فللزوج ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف وللأخت ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف وذلك قدر حصة كل من الزوج والأخت، وللأم اثنان في اثنين ونصف بخمسة ونصف، وبيانه أن للزرج ثلاثة في اثنين بستة ونصف في ثلاثة بنصفها لأن ضرب الكسر في الصحيح يخرج نصف الصحيح أي حيث كان الكسر نصفا وللأم اثنان في اثنين بأربعة واثنان في نصف بواحد والمجموع خمسة؛ وهذا حيث لم يكن مع التركة عرض.

وأما إن كان معها عرض فهو قوله: وإن أخذ أحدهم عرضا من التركة فأخذه بسهمه يعني أنه إذا كان مع العشرين عرض فأخذه أحد الورثة المذكورين بسهمه أي أخذه في حظه من التركة وأردت أيها الحاسب معرفة قيمته أي العرض، والمراد بالقيمة ما اتفق عليه الورثة لا ما يساويه في السوق. فاجعل المسألة سهام غير الأخذ فإن كان الذي أخذه الزوج أو الأخت فهي من خمسة، وإن أخذته الأم فاجعلها من ستة وعلم من هذا أنك تسقط سهام الآخذ, واقسم العشرين على المسألة وهي سهام غير الآخذ فإذا جعلتها من خمسة يكون الآخذ هو الزوج أو الأخت ناب كل سهم أربعة, ثم بعد جعل المسألة سهام غير الآخذ وقسم العشرين عليها اجعل لسهامه أي الآخذ التي أسقطتها من المسألة من تلك النسبة أي اجعل لها من العشرين مثل ما جعلته لماثلها منها، فما ناب سهامه هو قيمة العرض، فإذا كان الآخذ للعرض هو الزوج ناب سهامه اثنا عشر درهما هي قيمة العرض، وكذا لو أخذته الأخت، ولو أخذته الأم فالمسألة من ستة ينوب كل سهم منها ثلاثة وثلث وتجعل لسهمي الأم الذين أسقطتهما مثل ما جعلته لسهمين من تلك الستة فينوبهما ستة دارهم , وثلثا درهم، فقيمة العرض ستة دراهم وثلثا درهم، فإذا كان الآخذ هو الزوج أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015