لا تخص بإفناء الأكثر آخرا بل الموافقة فيه تحصل بإفناء الأقل للأكثر كان الإفناء أولا أوآخرا, بخلاف الأصناف والتأصيل فالإفناء فيهما إنما يكون ءاخرًا لأنه إذا أفناه أولا فهو تداخل، وقوله: "وإلا فإن بقي واحد" قال ابن عاشر: أي وإلا يقع الإفناء أولا بل وقع غير أول بأن تمادى تسليط الأصغر من العددين على الأكبر وفضلة الأكبر على الأصغر وفضلة الأصغر مثلا على الأكبر إلى أن بقي واحد فمتباين.

ولما كانت قسمة التركات هي المقصود من عمل الفرائض؛ لأن تصحيح الفرائض كالقالب الذي يقاس به الأشياء، وقسمة التركة كالشيء الذي يفرغ في قالبه , ذكر بذلك وجهين: ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة يعني أنك بالخيار في قسمة التركة بين أمرين؛ أحدهما أن تعطي كل واحد من التركة نسبة حظه أي مثل حظه من القسمة: فإذا كان حظه من المسألة ربعها أعطي من التركة ربعها، أو نصف المسألة أعطي من التركة نصفها، أو ثلث المسألة أعطي من التركة ثلثها وهكذا. وعلم مما قررت أن الباء في قوله: "بنسبة" زائدة أي لكل واحد من الورثة من التركة نسبته أي مثل حظه من المسألة.

وأشار إلى الأمر الثاني بقوله أو تقسم التركة على ما صحت مته المسألة يعني أن لك في كيفية القسمة وجها ثانيا وهو أن تقسم التركة على ما صحت منه المسألة , فما ناب سهام كل وارث من التركة هو حظه منها. وذكر المص مثالا يصلح للطريقين، فقال: كزوج بلا حاجب وأم كذلك وأخت شقيقة أو لأب. أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أي تصح من ثمانية بعولها للزوج من المسألة ثلاثة وللأخت منها ثلاثة أيضا وللأم اثنان، والتركة عشرون درهم مثل فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن علم من المص أن الزوج بلا حاجب, وعلم منه أن الأخت شقيقة أو لأب وإلا لما لا عالت لثمانية بل كانت من ستة فقط، وإذا كان للزوج ثلاثة فإنه يأخذ من العشرين سبعة ونصفا لأن الثلاثة من ثمانية ربع وثمن فله من التركة ربعا (?) وهو خمسة وثمنا (?) وهو اثنان مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015