وأشار إلى الثالثة بقوله: والأربعة والعشرون للسبعة والعشرين يعني أن الفريضة التي هي من أربعة وعشرين لا تعول إلا عولة واحدة، فتعول لسبعة وعشرين لا غير.

واعلم أنه لا يمكن أن تعول الفريضة أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لمكان الثمن.

وبين حيث تعول الأربعة والعشرون للسبعة والعشرين بقوله: زوجت وأبوان وابنتان فللزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية لكل منهما أربعة بقيت ثلاثة عشر تأخذها البنات، ويعال لهن بثلاثة لتتم لهق ستة عشر مقدار الثلثين من أربعة وعشرين، وهي المنبرية يعني أن هذه العائلة لسبعة وعشرين تسمى بالمنبرية، لقول سيدنا علي كرم الله وجهه: - وقد سئل عنها وهو على المنبر يخطب - صار ثمنها نسعا ومضى لخطبته، فصارت الفريضة تسع ثلاثات، فللزوجة الثمن ثلاثة: وللبنتين الثلثان ستة عشر، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة عيل فيها بمثل ثمنها، ونقص كل واحد تسع ما معه، قيل صدر خطبة علي رضي الله تعالى عنه: الحمد الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزئ كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى، فسئل علي حينئذ فقال صار ثمنها تسعا. كذا أخبر به بعض طلبة اليمن أنه سمعه في اليمن من بعض شيوخه. قاله عبد الباقي.

تنبيه: بين المص هنا بقوله: "صار ثمنها تسعا" قدر نقص ما عالت به ويعلم منه نقص ما بيده، ويجري مثل هذين في جميع ما مر من قوله: "فالعائل الستة لسبعة" إلى هنا، وقد بينا نسبة العول إليها ولم نبين ما نقص كل وارث. ونظم الأمرين علي الأجهوري فقال.

وعلمك قدر النقص من كل وارث ... بنسبة عول للفريضة عائله

ومقدار ما عالت بنسبته لها ... بلا عولها فارحم بفضلك قائله

فائدة مما يلغز به هذا:

يأهل بيت توى بالأمس ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا

فقالت امرأة من غيرهم لهم ... إني سأسمعكم أعجوبة مثلا

في البطن مني جنين دام رشدكم ... فأخروا القسم حتى تعلموا الحبَلا

فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة ... وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015