فرض سبعة. قدم المصنف منها ثلاثة وهي: بنت الابن مع البنت والأخت للأب مع الأخت الشقيقة والأم في بعض الأحوال وهذا الرابع.

وسقط بابن وابنه يعني أن الأخ للأم يسقط بابن للميت ويسقط بابن الابن وإن سفل؛ وبنت يعني أن الأخ للأم يسقط أيضا ببنت للميت، وبنت ابن يعني أن الأخ للأم يسقط أيضا ببنت ابن للميت وإن كانت بنت الابن قد سفلت، وإنما قال المنصف: "وسقط بابن وابنه" لخ، ولم يقل وسقط بولد مع أن الولد يشمل الذكر والأنثى والابن إنما يطلق على الذكر، لقوله: وابنه فلو قال: لولد وولده لشمل وله البنت مع أن وله البنت لا يسقط الأخ للأم، وهذه النسخة بإثبات بنت الصلب وبنت الابن للتتائي والشبراخيتي، وفي نسخة: وبنت وإن سفلت، والمراد بها بنت الابن بدليل قوله: "وإن سفلت" ويعلم من ذلك بالأولى سقوطه ببنت الصلب. وقوله: "وإن سفلت" بضم الفاء وفتحها والفتح أشهر، ومعناه نزلت. قاله الشبراخيتي. وأب يعني أن الأخ للأم يسقط بالأب وكذلك غيره من الإخوة يسقط بالأب: وجد يعني أن الأخ للأم يسقط بالجد للأب وإن علا دون غيره من الإخوة. والحاصل أن الأخ للأم يسقط بالولد مطلقا ما عدا وله البنت وبالأب والجد للأب وإن علا. والله تعالى أعلم. وأما الإخوة لغير الأم فلا يسقطهم إلا الأب والابن وابنه وإن سفل أعني حيث لم تستغرق الفروض التركة.

والأب والأم مع ولد وإن سفل يعني أن الأب يفرض له السدس مع وجود ولد للميت وإن سفل الولد، يعني ما عدا وله البنت، وكذلك الأم يفرض لها السدس مع الولد وإن سفل ما عدا وله البنت، قال تعالى: {النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} لكن إن كان الولد ذكرا أخذ كل واحد منهما السدس فقط والباقي للابن؛ وإن كان الولد أنثى أخذت النصف وأخذت الأم السدس والثلث للأب سدس فرضا وسدس تعصيبا، وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: "وحجبها للسدس ولد وإن سفل"، ولا يقال ليس بتكرار لأن ما مر في الأم مفردة وهنا في الأم مع الأب؛ لأن قوله: "وحجبها للسدس ولد وإن سفل" يشمل ما إذا كان معها الأب وما إذا انفردت. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015