قال ابن القاسم: ما أنفق على اللعابين لم يلزم اليتيم، ونقل ابن قتيبة عن عكرمة. قال: لا ختن عبد الله بن عباس بنيه أرسلني فدعوت له اللعابين فلعبوا فأعطاهم ابن عباس أربعة دراعم. انتهى.

وقال عبد الباقي: وفي ختنه يحتمل عطفه على بالمعروف وهو ظاهر عبارته، لكن يفوته اعتبار التقييد بالمعروف في ختنه وما بعده، ويحتمل عطفه علي مقدر أي والنفقة على الطفل في مؤنته وفي ختنه. انتهى. وعلم منه أن فوات القيد بالمعروف إنما يفوت علي الاحتمال الأول لا علي الثاني كما هو واضح. انظر الرهوني. والله تعالى أعلم. وقال عبد الباقي عند قوله: "وعرسه" ما نصه: ولا حرج على من دخل فأكل. انتهى. وعيده يعني أن الوصي يوسع على المولي عليه في عيده بالمعروف ولا يدعو اللعابين. ابن القاسم: ما أنفق على اللعابين لا يلزم اليتيم.

ودفع نفقة له قلت يعني أن الوصي يدفع للمولى عليه نفقة له قلت، قال الشبراخيتي: كالشهر ونحوه من الأيام القليلة مما يعلم أنه إذا أتلفه قبل الأجل لا يضر بحاله ولا يجوز أكثر من ذلك. قاله البساطي. وقد فسر القليل بقوله: مما يعلم، وقوله: "له" متعلق بمحذوف صفة لنفقة أي نفقة كائنة له فلا تدفع له نفقة زوجته ولا نفقة أم ولده. ولا نفقة رقيقه. وقيل تدفع له نفقة رقيقه وأم ولده، قال الشبراخيتي ما معناه أن الراجح أنه لا تدفع له نفقة أم ولده؛ ولا نفقة رقيقه كما أقامه ابن الهندي من المدونة. وقال ابن العطار: يدفع له ذلك. انتهى.

وقال المواق عند قوله: "ودفع نفقة له قلت" ما نصه: اللخمي: يدفع له من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه، فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم. انتهى. وقال عبد الباقي: ويجوز دفع نفقة له قلت كنفقة شهر ونحوه، مما يعلم أنه إذا أتلفه قبل الأجل لا يضر بماله، فإن علم منه إتلاف ذلك فنصف شهر، فإن خاف فجمعة أو يوم بيوم، وربما أشعر قوله: "له" بأنه لا يدفع للمحجور عليه نفقة زوجته وولدها وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح. انتهى المراد منه. ودفع نفقة هو وما بعده عطف على اقتضاء من قوله: "وللوصي اقتضاء الدين".

وإخراج فطرته يعني أن الوصي له أن يخرج زكاة الفطر عن الصغير وعن عبيده، وزكاته يعني أن الوصي يخرج عن الطفل زكاة ماله، قال الحطاب مفسرا للمصنف: يعني أن الوصي له أن يخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015