الميت دين وهو لا يخاف معاقبة فعليه أن يؤديه من تركته، وكذلك الوصايا والحقوق والديون، ولو علم أن في تركته عبدا حرا يعتق من رأس ماله أو في ثلثه أن عليه أن يهمله ولا يتعرض له ببيع ولا خدمة ولا بغير ذلك، وكذلك الوارث فيما علم من هذا كله وأشهد عليه الميت؛ وعن ابن المواز قال أشهب عن مالد في صغير يوصى له بدينار فلم يشهد بذلد إلا الوصي، فإن خفي للوصي دفع ذلك فليفعل وكذلك لو رفع إلى الإمام فلم يقبل شهادته فله دفعه إن خفي. قال محمد: ولو كان كبيرا حلف وأخذ ولو كان ذلك يوقف للصبي حتى يكبر فيحلف لكان يتهم الموصي في بقاء ذلك إلى بلوغه. انتهى.
ومن المجموعة قال أشهب: وللوصي أن يقضي الدين عن الميت بغير إذن قاض إن كان فيه بينة عدول والثقة له أن لما يدفع إلا بأمر قاض. قاله الحطاب.
مسألة: قال ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر لما يحل ولا يجوز، وذهب هو وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه؛ وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لما ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه، ومثل الفاكهة من حائطه. ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على سبيل السلف، ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعوا إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني فإن لم تكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر ولا بال له مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه، والثمر يأكله من حائطه إذا دخله. واختلف إن كان له فيه خدمة وعمل، فقيل له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته، وقيل ليس له ذلك لقوله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}. قاله الحطاب.
وفي ختنه يعني أن الوصي يوسع على اليتيم في ختنه بالمعروف، قال الحطاب: قال في النوادر: قال مالك: وليوسع عليهم ولا يضيق، وربما قال له أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم وذلك مما يطيب نفسه. اننهى. وعرسه يعني أن الوصي يوسع على المولي عليه في عرسه. قال المواق: اللخمي: ينفق على المولي عليه في ختانه وعرسه ولا حرج على من دعي يأكل ولا يدعو اللعابين،