وقيل: الملائكة المتعاقبون، وقيل: جميع الملائكة؛ لأن الجمع المحلَّى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحافظون ومن فوقهم حتى ينتهي إلى الملإ الأعلى وأهل السماوات، واختار هذا الأخير ابن بزيزة. قال ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة ممن في الأرض أو في السماء. القرافي: وفي جهر الإمام بالتأمين ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم، وروى عبد الملك الجواز، وخيره أبو بكر. انتهى. والظاهر أن المراد بالمنع هنا الكراهة لا ما هو ظاهره، كما فهمه من تقدم. قاله الشيخ أحمد. قاله الشيخ عبد الباقي.
ومأموم بسر؛ يعني أنه يندب للمأموم أن يؤمن على قراءة نفسه في السر بعد أن يقرأ ولا الضالين. أو جهر؛ يعني أنه يندب للمأموم أن يؤمن على قراءة إمامه في الجهر بأن يقول آمين، إذا قال الإمام: ولا الضالين. ومحل تأمين المأموم في الجهرية إن سمعه، أي سمع. إمامه يقول: ولا الضالين. وأعاد قوله: "بسر" مظهرا ليلا يلزم العطف في قوله: "أو جهر" على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. واحترز بقوله: "إن سمعه"، عما إذا لم يسمع المأموم قول الإمام ولا الضالين، فإنه لا يؤمن. قاله في الطراز عن مالك. واستظهره ابن رشد، ولهذا قال: على الأظهر. وبما قررت علم أن قوله: "على الأظهر". راجع للمفهوم أي فإن لم يسمعه فلا يؤمن على القول الذي استظهره ابن رشد، بل يؤمر بعدم التأمين لأنه قد يصادف ما هو أولى أن يستعاذ بالله منه من أن يؤمن عليه، فإن سمع تأمين المأمومين، فهل لا يؤمن وقوفا مع ظاهر الخبر؛ ولأن التحري مقابل؟ أو يؤمن لأنهم نواب الإمام؛ قولان، ومقابل الأظهر لابن عبدوس. قال: يتحرى ويؤمن، والدليل لما ذكر المصنف خبر: (إذا سمعتم الإمام يقول ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (?))، قيل: وافق في خلوص النية، وقيل: في الوقت، والذي يترجح أن الموافقة في خلوص النية والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى بقلب سليم، وقوله: "إن سمعه"، فإن سمع ما قبل ولا الضالين ولم يسمعها من الإمام لم يؤمن كما علمت.