ركع أحدكم فليسبح ثلاث مرات فإنه يسبح الله تعالى من جسده ثلاثة وثلاث مائة عظم وثلاثة وثلاثمائة عرق (?))، رواه إبراهيم بن الفضل. قال عبد الحق: إبراهيم بن الفصل ضعيف عندهم، وخلافا لمن يخصه بلفظ معين لقول المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، أي لا أعرف وجوبه وتعينه، ولا يصح إنكاره من حيث الجملة لما رواه عقبة بن عامر قال: لما نزل {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}، قال عليه الصلاة والسلام: (اجعلوها في ركوعكم (?)). قالة الشيخ إبراهيم. ونقل في رياض الصالحين عن أحمد بن حرب أنه قال: إذا كنت مع الناس جالسا فعليك بالتسبيح مكان الكلام، ويقال: خير العمل تسبيحه لحديث: (إذا كنت تسبح الله سبحانه والناس يتحدثون، وتذكر الله والناس غافلون كالمقاتل خلف الفارين)). انتهى.
وتأمين فذ يعني أنه يستحب للفذ أن يؤمن على قراءة نفسه، بأن يقول: آمين بعد {وَلَا الضَّالِّينَ} وعده القرافي سنة. مطلقًا كانت الصلاة سرية أو جهرية. وإمام بسر، يعني أنه يندب للإمام أن يؤمن على قراءة نفسه بعد أن يقرأ: ولا الضالين، إذا كان المحل محل سر، واحترز بقوله بسر عما إذا جهر الإمام فإنه لا يؤمن، وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة، والدليل لما في المصنف قولة صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (?))، والدليل لمقابله: (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له (?)). وحمل بعض المالكية إذا أمن الإمام على أن معناه: بلغ موضع التأمين، واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل: الحفظة،